( المقصد الرابع )
( في الاختلاف في الولد )
المعلوم عدم لحوقه بأبوين فصاعدا عندنا ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الإلحاق بهما مع الاشتباه ، بل عن أبي يوسف الإلحاق بثلاثة ، بل عن المتأخرين من العامة جواز الإلحاق بألف أب على قول أبي حنيفة ، بل عنه أيضا الإلحاق بأمين إذا تنازعتا واشتبه الأمر ، بل قد يأتي بناء على ما سمعته من متأخريهم لجواز إلحاقه بألف أم.
ولا عبرة بالقيافة في مذهبنا ، وفي المرسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام (١) « لا يؤخذ بقول عراف وقاثف » بل عنه عليهالسلام (٢) أيضا أنه « لم يكن يقبل شهادة أحد منهما » وعن أبي جعفر عليهالسلام (٣) « من سمع قول قائف أو كاهن أو ساحر فصدقه أكبه الله على منخريه في النار » وما في بعض النصوص من الدلالة على قبولهم عليهالسلام قول القائف (٤) محمول على خصوص الواقعة التي طابق فيها قوله الواقع.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات الحديث ٤ وفيه « لا آخذ بقول عراف ولا قائف »
رواه الصدوق قده ) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول ... » وهو ليس بمرسل.
(٢) الموجود في البحار ج ١٠٤ ص ٣١٨ عن فقه الرضا « نروى أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن »
(٣) لم نعثر على هذه الرواية مع التتبع التام في مظانه ، وإنما رواها الشهيد ( قده ) في المسالك في مسألتنا هذه.
(٤) الكافي ج ١ ص ٣٢٢.