وتخلل الحيض لا يفيد العلم به هنا ، لقوة الفراش ، ولو كان زوجا في نكاح فاسد لم يظهر فساده للزوجين ففي انقطاع إمكانه نظر ، من تحقق الفراش ظاهرا وانتفائه حقيقة » إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه على كل من تقديري مجامعة الحيض للحمل وعدمه ، وقوة الفراش لو كانت تنفع لنفعت في اجتماعهما في طهر واحد أيضا ، فتأمل جيدا.
( هذا ) كله ( إذا لم يكن لأحدهم بينة ) أو كان لكل منهم بينة ولا مرجح ، وإلا حكم بها لمن كانت له ، لكن قد يصعب إقامة أصل البينة مع فرض تحقق الوطء من الكل في طهر واحد.
( و ) كيف كان فـ ( ـيلحق النسب بالفراش المنفرد ) ولو شبهة ( والدعوى المنفردة ) لمجهول النسب ( وبالفراش المشترك ) بين اثنين فصاعدا ( والدعوى المشتركة ) لمجهول النسب بين اثنين أو أزيد ( و ) لكن المشترك ( يقضي فيه بالبينة ومع عدمها ) أو تعارضها ( بالقرعة ) خلافا لمن عرفته من العامة.
ولا فرق عندنا بين الرجل والمرأة في ذلك ، فلو استلحقت ولدا فان لم ينازعها أحد لحق بها ، وإلا فلذات البينة ، فان لم تكن أو تعارضت فالقرعة ، وقد مر في كتاب النكاح والإقرار (١) واللقطة (٢) جملة مما له تعلق في هذا الفصل وإن ذكر بعضهم بعض ذلك هنا ، فقال : « ومن انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه إلا أن يضر بغيره ، كأن يكون معتقا ولاؤه لمولاه ، فان بنوته تقتضي تقدمه على المولى في الإرث ، فإن بلغ وانتفى عنه لم يقبل نفيه إلا ببينة ، استصحابا لما ثبت شرعا ، وكذا لو أقر بالمجنون فأفاق وأنكر ، وليس لأحدهما إحلاف الأب ، لأنه لو
__________________
(١) راجع ج ٣٥ ص ١٥٨ ـ ١٥٩.
(٢) راجع ج ٣٨ ص ٢٠٠.