جحد بعد الإقرار لم يسمع » ولا يخفى عليك وجه البحث في ذلك.
ثم قال : « ولو ادعى نسب بالغ عاقل فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة ، وإن سكت لم يكن تصديقا ، ولو ادعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطءا لشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان ، بل لا بد من البينة على الوطء ، لحق الولد ، ولو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال في أن اليد هل ترجح النسب كما ترجح الملك ، نعم لو استلحقه صاحب اليد ولو ملتقطا وحكم له شرعا لم يحكم للآخر إلا ببينة ، ولو استلحق ولدا وقال : إنه من زوجتي هذه فأنكرت الزوجة ولادته ففي لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر » قلت : بل منع لكونه إقرارا في حق الغير.
« ولو بلغ الصبي بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل ، وأشكله بعض بأنه إقرار في حق الغير مع عدم دليل على قيام تصديقه مقام البينة أو القرعة ، ولا عبرة بميل الطبع عندنا ، وإن لم ينتسب إلى أحد منهما أقرع إن لم ينكرهما معا ، وإلا لم تفد القرعة بناء على قبول تصديقه ، ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب ، ولا اعتبار بانتساب الصغير وإن كان مميزا. ونفقته قبل الثبوت شرعا عليهما ، ثم يرجع من لم تلحقه القرعة به على الآخر » وفيه أن دفعها قد كان لإقراره فلا وجه لرجوعه.
« ولو أقام كل من المدعيين بينة بالنسب وتعارضتا ولا ترجيح حكم بالقرعة عندنا ، ولو أقام أحدهما بينة أن هذا ابنه وآخر بينة أن هذا بنته فظهر خنثى فان حكم بالذكورية بالبول وغيره فهو لمدعي الابن ، وإن حكم بالأنوثية فهو لمدعي الأنثى ، لأن كلا منهما لا يستحق إلا من ادعاه ، وإن ظهر خنثى مشكلا أقرع ».