( و ) أما ( إن كان له كفاية قيل ) بل في المسالك أنه الأشهر ( لا يجوز له أخذ الرزق ، لأنه يؤدي فرضا ) فلا يجوز له أخذ العوض عنه كغيره من الواجبات.
والثاني الجواز ، لعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح التي يؤخذ الرزق عليها وإن وجبت كالجهاد ، فيكون الارتزاق من بيت المال مسببا للقيام بمصلحة من مصالح المسلمين ، سواء كانت واجبة أم لا ، وسواء كان القائم محتاجا إليه أم لا.
ولكن الانصاف عدم خلو ذلك عن الاشكال ، لعدم الدليل ، وإنما المسلم الارتزاق مع الحاجة إليه ولو بسبب القيام بالمصلحة المانع له من التكسب ، سواء تعين عليه ذلك أو لا ، وليس هو في الحقيقة عوض معاملي ، بل لأن بيت المال معد للمحاويج سيما القائمين بمصالح المسلمين الذين يمنعهم القيام بذلك عن التكسب للمعاش ، وفي الدعائم (١) عن علي عليهالسلام أنه قال : « لا بد من إمارة ورزق للأمير ، ولا بد من عريف ورزق للعريف ، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب ، ولا بد من قاض ورزق للقاضي ، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ، ولكن من بيت المال » وهو وإن كان مطلقا ولكن لا جابر له على إطلاقه ، هذا كله في الارتزاق.
( أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف ) وقد ذكرنا التحقيق فيه في المكاسب (٢) وأنه لا يجوز مطلقا ، ولكن قال المصنف هنا ( والوجه التفصيل ) بين من لم يتعين عليه وكان مضطرا إليه
__________________
(١) ذكر صدره في المستدرك ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٨ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٢.
(٢) راجع ج ٢٢ ص ١٢٢ ـ ١٢٤.