بالبينات ، إذ هو من قبيل العام والخاص بعد فرض قيام الدليل على حجيته ، مع احتمال كون المراد أنها حجة مطلقا بخلاف الشياع ، فان المعتبر منه قل ما يتفق في غالب الموضوعات خصوصا إذا كان المراد شياع الحكم الذي هو بمعنى التصديق ، كأن يقول : زيد ابن عمرو مثلا لا الإطلاق الذي هو ليس من ذلك ، وفرق واضح بينهما كما أومى إليه في خبر يونس (١) المزبور.
ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر ما في كلام الأصحاب من التشويش والاضطراب والتهجس الناشئ من عدم دليل مخصوص على الحجية ، فيعتبر فيه العلم حينئذ ، ولكن ينبغي التعدي فيه عن المواضع المخصوصة ضرورة عدم الفرق بينها وبين غيرها بعد جعل المدار العلم ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو لم يستفض إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له ) فلا يحصل شياع ( أو لغيره من الأسباب ) كتعمد الامام عليهالسلام إخفاءه لمصلحة من المصالح أو نحو ذلك ( أشهد الإمام عليهالسلام أو من نصبه الامام على ولايته شاهدين ) عدلين ( بصورة ما عهد إليه وسيرهما معه ليشهدا له بالولاية ) بناء على عدم اعتبار حكم حاكم في حجية البينة أو كان ولو في غير تلك الولاية أو القاضي الأول إذا كان عزله معلقا على ثبوت ولاية الثاني عنده مثلا ، بناء على جواز مثل هذا التعليق في العزل ، كما صرح به في القواعد ، بل جوز فيها تعليقه على قراءة الكتاب المتضمن له وإن قال في المسالك : « إنه لا يوافق قواعد الأصحاب ، وقد حكموا ببطلان الوكالة المعلقة ، وهي أضعف حالا من ولاية القاضي ؛ ومن ثم قال في الدروس : وفي جواز تعليق العزل وجه ضعيف ».
وفيه أنه فرق واضح بين الوكالة التي هي عقد من العقود الممتنع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.