معينة بغير خلاف ، كما في المسالك قال : « وفي التصرف في شغل عام كقوام الوقوف والأيتام وجهان ناشئان من الوجهين اللذين في نواب الامام من حيث التبعية وترتب الضرر بزوال ولايتهم إلى أن يتجدد الولاية ».
وفيه أنه مع فرض كونهم وكلاء عنه لا إشكال في انفساخها بموته ، من غير فرق بين كون متعلقها عاما أو خاصا ، لأن الفرض زوال ولاية الأصل بموته ، بل الظاهر ذلك مع فرض كونهم أولياء ، لأن ولايتهم فرع ولايته ، لكن عن الإيضاح نفي الخلاف عن عدم انعزالهم ، فان تم إجماعا فذاك ، وإلا كان المتجه ما ذكرنا ، نعم لو كان النصب وكيلا أولياء عن الامام وكان ذلك جائزا له لم ينعزل قطعا ، والله العالم.
وأما الخليفة عنه في القضاء فقيل ( لم ينعزل ) أي ( النائب عنه ) فيه ( لأن الاستنابة ) فيه ( مشروطة بإذن الإمام عليهالسلام فالنائب عنه كالنائب عن الامام ، فلا ينعزل بموت الواسطة ) كما لا ينعزل وكيل الوكيل إذا أذن له في توكيله عن الموكل.
وقيل : ينعزل وإليه أشار المصنف بقوله ( والقول بانعزاله أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، لأنه فرعه ، وكالوكيل عنه ينعزل بموته وليس هو نائبا عن الامام وإن توقف استخلافه عنه عليه.
وربما أشكل القولان معا على إطلاقهما ، أما الأول فلأن النيابة قد تكون مستندة إلى قرائن الأحوال كاتساع الولاية ، والنائب فيها ليس نائبا عن الامام بل عن القاضي ، ولم يحصل من الامام ما يقتضي الإذن لفظا حتى يقال : إن الاستنابة مشروطة بإذن الامام ، ولو سلم أن التولية على هذا الوجه إذن في المعنى لم يدل على كونه إذنا في استنابته عن الامام بوجه من الدلالات.
وأما الثاني فلأن من جملة الأقسام أن يكون الامام قد أذن له صريحا