عليكم » (١) و « هو حجتي عليكم » (٢) و « الراد عليه كالراد علينا » (٣) ونحو ذلك ، ولعله لذا حكي عن بعضهم اختصاص المنع بقاضي التحكيم.
وفي محكي التحرير « ولو تولى وصي اليتيم القضاء فهل يقضي له؟ فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه ، كما في حق نفسه ، ومن أن كل قاض فهو ولي الأيتام ».
قلت : لا إشكال في عدم منع مثل ذلك ـ مع عدم الوصاية ـ الحكومة ، لعدم اختصاص الولاية له ، وكذا شهادة الفقير أو حكومته بأن في مال زيد الزكاة مثلا ، بل وكذا الكلام في مصرف الوقف من العلماء والعدول ونحوهم ، فان ذلك ونحوه لا يمنع الحكومة ولا الشهادة ، لعموم أدلة القبول ، أما الولاية المخصوصة كالأب والجد والوصي فالظاهر عدم قبول شهادتهم للمولى عليه لأنها تجر نفعا إليهم ، أما إذا كان الأب حاكما مثلا أو الوصي كذلك ففي قبول حكمه له نظر ، أقواه العدم ،
( النظر الثاني )
( في الآداب )
( وهي قسمان : مستحبة ومكروهة ) إلا أن كثيرا منها لا دليل عليها بالخصوص ، ولكن ذكرها الأصحاب وغيرهم من غير إشعار بتوقف في شيء منها ، ولعله لعدم احتياج الاستحباب الأدبي إلى دليل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.