إليه ، فيتوصل بذلك إلى معرفة تفاصيل أحوال الناس ومعرفة حقوقهم وحوائجهم.
( ولو ) اتفق أنه ( حكم في المسجد صلى عند دخوله ) فيه ركعتين ( تحية المسجد ) كما يستحب ذلك لكل داخل إليه ( ثم يجلس مستدبر القبلة ) كما عن الأكثر ( ليكون وجه الخصوم ) إذا وقفوا بين يديه ( إليها ) ليكون ذلك أردع لها عن كلام الباطل وخصوصا وقت الاستحلاف.
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي مبسوطة وابن البراج على ما حكى عنه ( يستقبل القبلة ، لقوله عليهالسلام (١) : خير المجالس ما استقبل به القبلة ) وهو أحق من غيره ( و ) لكن ( الأول أظهر ) لما عرفت.
( ثم ) إذا تفرغ القاضي من مهماته وأراد القضاء استحب له أن ( يسأل ) أولا ( عن أهل السجون ) لأنهم في عذاب ( ويثبت أسماءهم ) وما حبسوا به ومن حبسوا له ( وينادي في البلد بذلك ) ويقول : إن القاضي ينظر في أمر المحبوسين ( ويجعل له وقتا ) معينا يوم كذا فمن له محبوس فليحضر ( فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه ويعرضه على خصمه فان ثبت لحبسه موجب أعاده وإلا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه ).
وجواب المحبوس يفرض على وجوه : ( منها ) أن يعترف بالحبس بالحق ، فان كان ما حبس به مالا أمر بأدائه ، فإن قال : أنا معسر فعلى ما عرفته في الفلس (٢) فان لم يؤد ولم يثبت إعساره رد إلى الحبس ، وإن أدى أو ثبت إعساره نودي عليه فلعل له خصما آخر ، فان لم يظهر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
(٢) راجع ج ٢٥ ص ٣٢٤ ٣٢٨.