خلى سبيله ، وإن كان ما حبس عليه حدا أقيم عليه وخلى.
و ( منها ) أن يقول : « شهدت علي البينة فحبسني القاضي » يبحث (١) عن حال الشهود ، فان كان مذهبه أنه يحبس بذلك تركه أيضا محبوسا وبحث وإلا أطلقه.
و ( منها ) أن يقول : « حبست ظلما » ففي المسالك « إن كان الخصم معه فعلى الخصم الحجة ، والقول قول المحبوس بيمينه » وفيه أنه يمكن العكس عملا بأصالة الصحة في فعل القاضي ، وإن كان للمحبوس خصم غائب ففي إطلاقه وإبقائه في الحبس وجوه : الإطلاق ، لأنه عذاب وانتظار الغائب قد يطول ، والإبقاء مع الكتابة إلى خصمه ، فان لم يحضر أطلق ، والإطلاق مع المراقبة إلى أن يحضر خصمه ويكتب إليه أن يعجل ، فإن تأخر لا لعذر تركت المراقبة ، وعن الشهيد التخيير بينها وبين الكفيل ، وهو جيد ، إذ المدار على الجميع بين الحقين.
( وكذا لو أحضر محبوسا وقال : لا خصم لي ، فإنه ينادي في البلد فان لم يظهر له خصم ) أو مطلع على حاله ( أطلقه ) للأصل وغيره.
( وقيل ) والقائل الشيخ فيما حكي عنه ( يحلفه مع ذلك ) واستحسنه بعضهم ، وفيه أنه لا وجه مع عدم خصم له ، والأصل البراءة ، ولذا نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بتمريضه.
( ثم ) إذا فرغ من ذلك ( يسأل عن الأوصياء عن الأيتام ) الذين لا قابلية لهم إلى المرافعة وأولياء الجهات العامة ( ويعمل معهم ما يجب من تضمين أو إنفاذ أو إسقاط ولاية إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز ) وغير ذلك من الأحكام الشرعية.
وفي المسالك « فإذا حضر من يزعم أنه وصى تفحص القاضي عن
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية ، والأولى هكذا « فيبحث ».