الضعيف بمشارك ، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه ) بخلاف الوصي ، فان الموصى قد نصبه ورضي بنظره الذي لم يعدم ، وإنما قصر عن الاستقلال فيتعين جبره بالمعين ، وليس له عزله اقتراحا ، أما الأمين من طرف الحاكم فله عزله كذلك ففي العجز بطريق أولى.
( ثم ) إذا فرغ من ذلك ( ينظر في الضوال واللقط فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقته ثمنه ، ويتسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحاكم ) لعدم قبول الملتقط تملكه ولا ائتمانه ، وفي المسالك هو حينئذ مخير بين أن يحفظها معزولة عن أمثالها في بيت المال وبين أن يخلطها ، فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال ، وهو موقوف على دليله إن كان.
( ويستبقي ) من الضوال واللقط ( ما عدا ذلك مثل الأثمان والجواهر محفوظة على أربابها لتدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرر ) في كتاب اللقطة (١) من أحكام ذلك وشرائطه ، كالتعريف حولا ونحوه ، ويقدم من كل نوع من ذلك الأهم فالأهم ، وإن عرضت حادثة استخلف من ينظر فيها أو فيما هو فيه ولا يؤخرها ، لأن الحبس عقوبة وحاجات الأطفال والغياب ناجزة.
ويستحب له أيضا حال القضاء أن يكون في أجل هيئة وسكينة ووقار ونحو ذلك مما يناسب ذلك.
( و ) أن ( يحضر من أهل العلم ) بالأحكام الشرعية ( من يشهد حكمه فإن أخطأ نبهوه ، لأن ) الإنسان محل الخطأ والنسيان ، ولا يعتبر فيهم الاجتهاد ، لأنه ليس المراد تقليدهم ، إذ قد عرفت اعتبار الاجتهاد في القاضي عندهم ، بل المراد الطمأنينة بصحة
__________________
(١) راجع ج ٣٨ ص ٣٠١ ـ ٣٠٢.