الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره » بل ربما قيل بالحرمة ، بل عن الفخر أنه قربه مع اتخاذه على الدوام ، بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضر بهم ، بل في المسالك « هو حسن لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور » وإن كان الجميع كما ترى ، ضرورة كون المراد كراهة اتخاذه من حيث كونه حاجبا ، فلا ينافي الحرمة من جهة أخرى ، والأمر سهل.
( وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما ) لأنه إنما بني لذكر الله والصلاة ، ول قوله صلىاللهعليهوآله (١) : « جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم » والحكومة تستلزم غالبا ذلك ، بل قد تحتاج إلى إحضار الصبيان والمجانين ، بل قد تستلزم إدخال الحيض والمشركين ومن لا يتوقى النجاسة.
( و ) لكن لما كان من المعلوم اتفاق وقوعه من النبي صلىاللهعليهوآله (٢) وأمير المؤمنين عليهالسلام (٣) بل دكة القضاء إلى الآن معروفة قال المصنف ( لا يكره لو اتفق نادرا ) فيكون المكروه منه حينئذ الدائم لا مطلقا ، بل ربما وجب في بعض الأحيان ، كما لو اتفقت فيه وكان تأخيرها منافيا للفورية أو لغيرها مما يحرم ، ووافقه عليه الفاضل.
( وقيل ) والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من خلافه ومبسوطة : ( لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليهالسلام
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ١٠٣.
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٩٨.
(٣) المستدرك الباب ١٧ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥ و ٧.