كان قد استنزله عن بعضه ، وربما استثنى لذلك بعضهم مطلق الغضب لله تعالى ، والأولى ما ذكرنا ، لأنه على كل حال يشوش الذهن.
( و ) على كل حال فـ ( ـلو قضى والحال هذه نفذ إذا وقع حقا ) بلا خلاف ، للعمومات السالمة عن المعارض بعد حمل النصوص السابقة على الكراهة ، لقصورها من وجوه عن الحرمة.
( وأن يتولى البيع والشراء لنفسه ) في مجلس الحكم وغيره مع من يعلم أنه يحاسبه وغيره ، لقوله صلىاللهعليهوآله (١) : « ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا » بل في آخر « لعن إمام يتجر في رعيته » ولما في ذلك من تشويش البال واحتمال المحاباة المقتضى ميل قلبه وخوف خصم من عامله من ميل القاضي والتهمة وغير ذلك.
بل الظاهر إلحاق غير البيع والشراء من المعاملات بهما ، بل قيل : يكره له النظر في نفقة عياله وضيعته ونحو ذلك مما يشغل قلبه ، وحينئذ فالأولى توكيل من لا يعرف أنه وكيله ، وعن المناقب لأخطب خوارزم عن أبي مطر (٢) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « أنه أتى سوق الكرابيس فقال : يا شيخ أحسن بيعي في قميصي بثلاث دراهم ، فلما عرفه لم يشتر منه ، ثم أتى إلى آخر فلما عرفه لم يشتر منه ، فأتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ».
( وكذا ) يكره له أيضا أن يتولى ( الحكومة ) بأن يقف بنفسه مع خصمه عند قاض آخر ، وروي (٣) « أن عليا عليهالسلام
__________________
(١) الجامع الصغير للسيوطي ج ٢ ص ١٤٦ وذكره ابن قدامة في المغني ج ١١ ص ٤٣٩.
(٢) سنن البيهقي ـ ج ١٠ ص ١٠٧.
(٣) ورد في نهج البلاغة عنه ( ٧ ) : « أن للخصومة قحما » وقال ـ ابن أبي الحديد في شرحه ج ١٩ ص ٢٦٠ ط مصر : « هذه الكلمة قالها أمير المؤمنين عليهالسلام حين وكل عبد الله بن جعفر في الخصومة عنه وهو شاهد ».