وكل عقيلا في خصومة ، وقال : إن للخصومة قحما ، وإني لأكره أن أحضرها » وما اتفق وقوعه منه عليهالسلام (١) أو من النبي صلىاللهعليهوآله (٢) إنما كان لبيان بعض الأحكام الشرعية التي أخطأ فيها من نصب نفسه قاضيا للناس أو لغير ذلك من المصالح.
( وأن يستعمل الانقباض ) في وجوه الخصوم ( المانع من اللحن بالحجة ) والتفطن بها وتحريرها على وجه الكمال.
( وكذا يكره ) له ( اللين الذي لا يؤمن معه جرأة الخصوم ) ويفضي إلى سقوط محله عن القلوب.
( ويكره ) له أيضا ( أن يرتب الشهادة ) (٣) ( قوما ) مخصوصين ( دون غيرهم ) لما فيه من التضييق على الناس ( و ) الغضاضة على غيرهم من العدول.
بل ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط ( يحرم ) ذلك ( لاستواء العدول في موجب القبول ، ولأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار ) قال : « لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادتهم دون غيرهم ، بل يدع الناس ، وكل من شهد عنه فان عرفه وإلا سأل عنه على ما قلناه ، وقيل : إن أول من رتب شهودا لا يقبل غيرهم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي ، والصحيح ما قلناه ، لأن الحاكم إذا رتب قوما فإنما يفعل هذا بمن هو عدل عنده
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
(٣) وفي الشرائع « للشهادة ».