( وهنا مسائل : )
( الأولى )
لا خلاف بيننا معتد به في أن ( الامام (ع) يقضي بعلمه مطلقا ) في حق الله وحق الناس ، بل في محكي الانتصار والغنية والإيضاح ونهج الحق وغيرها الإجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى قول علي عليهالسلام لشريح لما تخاصم مع من عنده درع طلحة (١) : « ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على أعظم من هذا ».
ولقوله تعالى (٢) ( يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ). وقال (٣) ( أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ). وقال (٤) : ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق والعدل والقسط.
ولقول الصادق عليهالسلام في خبر الحسين بن خالد (٥) : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهاه ويمضي ويدعه : قال : فقلت : كيف ذاك؟ فقال : لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٦.
(٢) سورة ص : ٣٨ ـ الآية ٢٦.
(٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٥٨.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣ من كتاب الحدود.