على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس ».
ولوجوب تصديق الإمام في كل ما يقوله وكفر مكذبه ، ولذا قتل أمير المؤمنين عليهالسلام خصم النبي صلىاللهعليهوآله لما تخاصما إليه في الناقة وثمنها (١) وهو يقتضي وجوب الخروج من حق يخبر به الامام ، وهو يقتضي وجوب إخبار الامام به ، وإلا لأدى إلى ضياع الحق ، هذا مع براءة ساحة الإمام عليهالسلام لعصمته عن التهمة.
خلافا لما حكاه السيد عن أبي علي ، فلم يجوزه مستدلا بأن الله تعالى أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقا أبطلها فيما بينهم وبين الكفار والمرتدين كالمواريث والمناكح وأكل الذبائح ووجدنا الله قد اطلع رسوله صلىاللهعليهوآله على من كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام ، فكان يعلمه ولم يبين أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم وأكل ذبائحهم.
ودفعه السيد بمنع أن الله تعالى قد أطلعه عليهم بأعيانهم ، قال : « فان استدل على ذلك بقوله تعالى (٢) ( وَلَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ ، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ) فهذا لا يدل على وقوع التعريف ، وإنما يدل على القدرة عليه ، ومعنى قوله ( وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ) أي يستقر ظنك أو وهمك من غير ظن ولا يقين ـ قال ـ : ثم لو سلمنا اطلاعه على ذلك لم يلزم ما ذكره ، لأنه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح إنما يختص بمن أظهر كفره وردته دون من أبطنهما ، وأن تكون المصلحة التي بها يتعلق التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرنا ، فلا يجب على النبي صلىاللهعليهوآله أن يبين أحوال من أبطن الردة والكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها ، لأنها تتعلق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
(٢) سورة محمد (ص) : ٤٧ ـ الآية ٣٠.