فأنزل الله ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) (١) ونحن ندلّكم على الناس. ثمّ قال : أخرجه ابن منده.
وفي هذه الروايات دلالة على أنّ عليا وفاطمة والحسنين والتسعة من أولاد الحسين هم قربى محمّد صلىاللهعليهوآله المعنيّون بالآية ، وكان المسلمون يعرفون ذلك حق اليقين.
أجمعت الإماميّة على وجوب إخراج الخمس من كلّ ما يملكه المسلم من أرباح التجارات ، والصناعات ، والزراعات وغيرها من ضروب المكاسب ، أخذا عن أئمّة آل محمّد صلىاللهعليهوآله ، ويدلّ أيضا عليه قوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) (٢) ، فإنّ الغنيمة تطلق على كلّ ما يغنمه الإنسان من الحرب وغيرها.
وقد قام إجماع مخالفي أهل البيت عليهمالسلام على عدم وجوبه إلاّ في خصوص غنيمة الحرب ، ولم يعمّوا به ضروب المكاسب.
ويدلّ عليه أيضا الروايات الصحيحة المتظافرة عن أهل البيت عليهمالسلام ، انظر الكافي ( ج ١ ؛ ٥٤٥ / الحديث ١١ ) وعنه في الوسائل ( ج ٩ ؛ ٥٠٣ ) عن سماعة ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخمس؟ فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
وفي التهذيب ( ج ٤ ؛ ١٢٢ / الحديث ٣٤٨ ) والاستبصار ( ج ٢ ؛ ٥٥ / الحديث ١٨٠ ) وعنهما في الوسائل ( ج ٩ ؛ ٥٠٣ ) عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليهاالسلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها ، حجج الله على الناس ، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا ، وحرّم
__________________
(١) الشورى ؛ ٢٣
(٢) الأنفال ؛ ٤١