عليهم الصدقة ، حتّى الخيّاط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق ، إلاّ من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة.
وانظر بصائر الدرجات (٤٩) وأمالي الصدوق (٥١٦) ومستدرك الوسائل ( ج ٧ ؛ ٢٨٤ ) وشرائع الإسلام ( ج ١ ؛ ١٨٠ ) وتفسير القمّي ( ج ١ ؛ ٢٧٨ ) ، وتفسير فرات (١٥٤) والتهذيب ( ج ٤ ؛ ١٢٣ / الحديث ٣٥٢ و ١٢٣ / الحديث ٣٥٣ ) والاستبصار ( ج ٢ ؛ ٥٥ الحديثان ١٨١ ، ١٨٢ ) والوسائل ( ج ٩ ؛ ٤٩٨ ـ ٥٠٤ ) وفيه عشرة أحاديث.
وأما إجماع الطائفة على ذلك ، فقد صرح به في مدارك الأحكام ( ج ٥ ؛ ٣٧٨ ) وتذكرة الفقهاء ( ج ٥ ؛ ٤٢١ ) والخلاف ( ج ٢ ؛ ١١٦ ) والانتصار (٨٦) ومجمع البيان ( ج ٢ ؛ ٣٤٨ ، ٥٤٤ ) والمنتهى ( ج ١ ؛ ٥٤٨ ) والتبيان ( ج ٥ ؛ ١٢٣ ) والغنية في ضمن الجوامع الفقهيّة (٥٦٩).
وفي أمالي المفيد : ١٨٢ عن الباقر عليهالسلام : يا أبا النعمان لا تستأكل بنا الناس فلا يزيدك الله بذلك إلاّ فقرا. وهذا معنى « فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس » وهو معنى لا يحتاج إلى استدلال ، والروايات فيه وفي معناه في كتب الفريقين.
أجمعت الطائفة الإماميّة على عدم جواز المسح على الخفّين في الوضوء ، وكذا كلّ حاجب من خمار أو عمامة أو غيرهما حال الاختيار ، وقد حكى هذا الإجماع العاملي في المدارك ( ج ١ ؛ ٢٢٣ ) والعلاّمة في المنتهى ( ج ١ ؛ ٦٦ ) وتذكرة الفقهاء ( ج ١ ؛ ١٧٢ / المسألة ٥٣ ) والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة (٨٩) والشهيد الثاني في روض الجنان (٣٦) والمسالك ( ج ١ ؛ ٦ ) وشيخ الطائفة الطوسي في الخلاف ( ج ١ ؛ ٢٠٤ / المسألة ١٦٨ ) والكركي في جامع المقاصد ( ج ١ ؛ ٢٦ ) والمحقّق الحلي في المعتبر ( ج ١ ؛ ١٥٤ ) وغيرهم من أعلام وعلماء الطائفة الإماميّة.