وقد دلّت على عدم الجواز روايات كثيرة ، وصحاح كثيرة ، حتّى كادت المرويات في هذا المطلب تصل حدّ التواتر ، فمن ذلك.
ما في التّهذيب ( ج ١ ؛ ٣٦١ / الحديث ١٠٩١ ) ووسائل الشيعة ( ج ١ ؛ ٤٥٨ / الباب ٣٨ ) من أبواب الوضوء / الحديث ٦ رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن عليّ عليهالسلام : أنّه قال لجمع من الصحابة فيهم عمرو بن المغيرة : سبق الكتاب الخفّين.
وفي الكافي ( ج ٣ ؛ ٣٢ / الحديث ٢ ) ومن لا يحضره الفقيه ( ج ١ ؛ ٣٠ / الحديث ٩٥ ) والتهذيب ( ج ١ ؛ ٣٦٢ / الحديث ١٠٩٣ ) والاستبصار ( ج ١ ؛ ٧٦ / الحديث ٢٣٧ ) ووسائل الشيعة ( ج ١ ؛ ٤٥٧ / الباب ٣٨ ) من أبواب الوضوء / الحديث ١ ) ما رواه زرارة أيضا في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحدا ... وعدّ منها المسح على الخفّين.
وفي الكافي أيضا ( ج ٨ ؛ ٥٨ / الحديث ٢١ ) ووسائل الشيعة ( ج ١ ؛ ٤٥٧ / الباب ٣٨ ) من أبواب الوضوء / الحديث ٣ روي عن عليّ عليهالسلام أنّه خطب يوما فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلىاللهعليهوآله متعمّدين لخلافه ، ولو حملت الناس على تركها لتفرّق عنّي جندي ، أ رأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه ... وحرّمت المسح على الخفّين ....
وفي الكافي أيضا ( ج ٣ ؛ ٣٢ / الحديث ١ ) ووسائل الشيعة ( ج ١ ؛ ٤٥٧ / الباب ٣٨ ) من أبواب الوضوء ـ الحديث ٢ في معتبرة إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن جواز المسح على الخفّين للمريض؟ فقال عليهالسلام : لا.
وفي التهذيب ( ج ١ ؛ ٣٦١ / الحديث ١٠٩٠ ) منها صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : أنّه سئل عن المسح على الخفّين والعمامة؟ قال : لا تمسح عليهما.
ومنها ما رواه عليّ بن جعفر في مسائله ( ١١٠ / الحديث ٢٢ ) ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال : لا يصلح حتّى تمسح على رأسها.
وانظر وسائل الشيعة ( ج ١ ؛ ٤٥٥ ، ٤٥٦ / الباب ٣٧ ، و ٤٥٧ ـ ٤٦٢ / الباب ٣٨ ) ومستدرك الوسائل ( ج ١ ؛ ٣٣٠ ـ ٣٣٦ / الباب ٣٢ و ٣٣ من الوضوء ).