أمير المؤمنين بجارية لها ، فأخذت بعضادتي الباب ونادت ( إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ) (١) ، فخرج مشتملا سيفه ، وكان الوعد في قتله أن ينتهي إمامهم من صلاته بالتسليم ، فيقوم خالد إليه بسيفه ، فأحسّوا بأسه عليهالسلام ، فقال الإمام قبل أن يسلّم : لا يفعلنّ خالد ما أمرته به.
وفي شرح النهج ( ج ١٣ ؛ ٣٠١ ـ ٣٠٢ ) قال ابن أبي الحديد : سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد ... فقلت له : أحقّ ما يقال في حديث خالد؟
فقال : إنّ قوما من العلويّة يذكرون ذلك ، ثمّ قال : وقد روي أن رجلا جاء إلى زفر ابن الهذيل صاحب أبي حنيفة ، فسأله عما يقول أبو حنيفة في جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم ؛ نحو الكلام والفعل الكثير أو الحدث؟ فقال : إنّه جائز ؛ قد قال أبو بكر في تشهّده ما قال ، فقال الرجل : وما الّذي قاله أبو بكر؟ قال : لا عليك ، فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة ، فقال : أخرجوه ، قد كنت أحدّث أنّه من أصحاب أبي خطّاب.
وقد روى السمعاني في الأنساب ٣ : ٩٥ في ترجمة الرواجنيّ ـ عباد بن يعقوب ، المتوفى سنة ٢٥٠ ه ، وهو من شيوخ البخاريّ ـ أنّه روى حديث أبي بكر ، وأنّه قال : لا يفعل خالد ما أمر به. وروى الحادثة العلاّمة العلياريّ في ترجمة سفيان الثوريّ في بهجة الآمال ( ج ٤ ؛ ٣٨٠ ) ورواها الكشي في اختيار معرفة الرجال ( ج ٢ ؛ ٦٩٥ ) عن كتاب أبي محمّد جبرئيل بن أحمد الفاريابي بخطه بسنده عن ميمون بن عبد الله ، وذلك عن سفيان الثوريّ في ترجمته. وانظر محاولة الاغتيال في المسترشد في الإمامة ( ٤٥٠ ـ ٤٥٤ ) وتفسير القمّي ( ج ٢ ؛ ١٥٨ ) والتهاب نيران الأحزان (٩٣) والاحتجاج ( ج ١ ؛ ٨٩ ـ ٩٠ ) والخرائج والجرائح ( ج ٢ ؛ ٧٥٧ / الحديث ٧٥ من الطبعة الجديدة ) وعلل الشرائع ( ١٩٠ ـ ١٩٢ ).
وقد سكت عليّ عليهالسلام ، عن خالد لوصيّة رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك ، وإخباره صلىاللهعليهوآله عليّا عليهالسلام بأنّ ابن ملجم قاتله لا غير ، وقد صرّح بذلك في كثير من المصادر ، فمن ذلك ما في الاحتجاج
__________________
(١) القصص ؛ ٢٠.