( ج ١ ؛ ٩٠ ) حيث قال : فالتفت عليّ عليهالسلام فإذا خالد مشتمل على السيف إلى جانبه ، فقال : يا خالد ، ما الّذي أمرك به؟ قال : بقتلك يا أمير المؤمنين ، قال : أو كنت فاعلا؟ فقال : إي والله لو لا أنّه نهاني لو ضعته في أكثرك شعرا ، فقال له عليّ عليهالسلام : كذبت لا أمّ لك ، من يفعله أضيق حلقة است منك ، أما والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ، لو لا ما سبق به القضاء لعلمت ، أيّ الفريقين شرّ مكانا وأضعف جندا.
وهي محاولة قتله فيما يسمّى ب « الشورى » ، مع أنّها ليست بشورى ، لأنّها كانت ذات قوانين مبتنية على العسف والجور والقوّة ، لأن عمر بن الخطّاب جعل الشورى طبق ما دبّره هو لكي تؤول الخلافة إلى عثمان.
قال العلاّمة في نهج الحقّ ( ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ) : وجعل الأمر إلى ستّة ، ثمّ إلى أربعة ، ثمّ إلى واحد وصفه بالضعف والقصور ، وقال : إن اجتمع عليّ وعثمان فالقول ما قالاه ، وإن صاروا ثلاثة وثلاثة ، فالقول للذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، وذلك لعلمه بأنّ عليّا وعثمان لا يجتمعان ، وأنّ عبد الرحمن بن عوف لا يكاد يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمّه ، وأنّه أمر بضرب أعناقهم إن تأخّروا عن البيعة فوق ثلاثة أيّام ، وأنّه أمر بقتل من يخالف الأربعة منهم ، والّذين ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف.
وفي الإمامة والسياسة ( ج ١ ؛ ٤٢ ـ ٤٣ ) قال ابن قتيبة : ثمّ قال [ أي عمر ] : إن استقام أمر خمسة منكم وخالف واحد فاضربوا عنقه ، وإن استقام أربعة واختلف اثنان فاضربوا أعناقهما ، وإن استقرّ ثلاثة واختلف ثلاثة فاحتكموا إلى ابني عبد الله ، فلأيّ الثلاثة قضى فالخليفة منهم وفيهم ، فإن أبى الثلاثة الآخرون ذلك فاضربوا أعناقهم.
وفي رواية الطبريّ ( ج ٥ ؛ ٣٥ ) وابن الأثير ( ج ٣ ؛ ٦٧ ) قال : فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الّذين فيهم عبد الرحمن بن عوف.
وفي رواية الطبريّ وابن الأثير أيضا : فخرجوا ، فقال عليّ لقوم كانوا معه من