( ج ٢ ؛ ١٧٨ ) ووسيلة المآل للحضرمي (٢٣٩) وتحفة المحبّين بمناقب الخلفاء الراشدين (١٨٧) وتاريخ دمشق ( ج ٢ ؛ ٤٨٧ / الحديث ١٠٠٦ ). وسيأتي المزيد في أثناء المطالب الآتيه في وفاته صلىاللهعليهوآله.
في دلائل الإمامة (١٠٦) بسنده عن عمارة بن يزيد الواقديّ في حديث طويل ، قال فيه الإمام الباقر عليهالسلام : وقال صلىاللهعليهوآله لأهله وأصحابه : حرام أن تنظروا إلى عورتي غير أخي ، فهو منّي وأنا منه ، له مالي ، وعليه ما عليّ.
وفي المسترشد (٣٣٦) بسنده : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : فإن رأى أحد شيئا من جسدي وأنا ميّت ذهب بصره.
وفي كتاب سليم بن قيس (٧٤) قال : سمعت البراء بن عازب يقول ... فلمّا قبض رسول الله صلىاللهعليهوآله أوصى عليّا أن لا يلي غسله غيره ، وأنّه لا ينبغي لأحد أن يرى عورته غيره ، وأنّه ليس أحد يرى عورة رسول الله صلىاللهعليهوآله إلاّ ذهب بصره.
وفي طبقات ابن سعد ( ج ٢ ؛ ٢٧٨ ) بسنده عن يزيد بن بلال ، قال : قال عليّ عليهالسلام : أوصى النبي صلىاللهعليهوآله ألاّ يغسّله أحد غيري ، فإنّه « لا يرى أحد عورتي إلاّ طمست عيناه ».
وفي مناقب ابن المغازلي (٩٣) بسنده عن السائب بن يزيد ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يحلّ لمسلم يرى مجرّدي ـ أو عورتي ـ إلاّ عليّ. وروى مثله بسنده عن جابر الأنصاريّ في مناقبه أيضا (٩٤).
وانظر فقه الرضا عليهالسلام (٢١) والمسترشد (٦٩) ومناقب ابن شهرآشوب ( ج ١ ؛ ٢٣٩ ) وأمالي الطوسي (٦٦٠) وبصائر الدرجات (٣٢٨) وكفاية الأثر (١٢٥) والخصال (٥٧٣) وكنوز الحقائق (١٩٣) ومجمع الزوائد ( ج ٩ ؛ ٣٩ ) وكنز العمال ( ج ٧ ؛ ١٧٦ ) ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ( ج ٣ ؛ ١٢٢ ) والشفاء للقاضي عياض ( ج ١ ؛ ٥٤ ) ونهاية الأرب ( ج ١٨ ؛ ٣٨٩ ) والبداية والنهاية ( ج ٥ ؛ ٢٨٢ ).