وفيه أيضا ( ج ١٦ ؛ ٢٢٠ ) عن عروة ، عن عائشة : إنّ أزواج النبي صلىاللهعليهوآله أردن لمّا توفّي أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر ، يسألنه ميراثهنّ ـ أو قال : ثمنهن ـ قالت : فقلت لهنّ : أليس قد قال النبي صلىاللهعليهوآله : لا نورّث ما تركناه صدقة؟!
وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج ( ج ١٧ ؛ ٢١٦ ـ ٢١٧ ) بعد نقله كلام قاضي القضاة وردّ الشريف المرتضى عليه : والقول عندي مشتبه في أمر حجر الأزواج ، هل كانت على ملك رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى أن توفّي ، أم ملكها نساؤه؟ والذي تنطق به التواريخ أنّه لمّا خرج من قباء ودخل المدينة ، وسكن منزل أبي أيوب ، اختطّ المسجد ، واختطّ حجر نسائه وبناته ، وهذا يدلّ على أنّه كان المالك للمواضع ، وأمّا خروجها عن ملكه إلى الأزواج والبنات فممّا لم أقف عليه.
انظر البحث في أنّ البيوت للنبي لا لأزواجه في الشافي في الإمامة ( ج ٤ ؛ ٩٣ ـ ١٠٥ ) وشرح النهج ( ج ١٧ ؛ ٢١٤ ـ ٢١٩ ) وتقريب المعارف (٢٢٨) ونهج الحقّ وكشف الصدق ( ٣٦٦ ـ ٣٦٩ ) ودلائل الصدق ( ج ٣ ؛ ٦٠٩ ـ ٦١٢ ).
انظر ما مرّ في الطّرفة الثالثة والعشرين ، عند قوله صلىاللهعليهوآله : « وتخرج فلانة عليك في عساكر الحديد ».