اتفاق الكل والحال ان المتفق عشرة مثلا.
قوله ص ٢٥٥ س ٥ وعلى هذا الاساس : اي على اساس عدم حجية الخبر الحدسي.
قوله ص ٢٥٥ س ٦ فانه كان يقال : اي من قبل العلماء القدماء.
قوله ص ٢٥٥ س ١٢ بل في اثبات تلك الفتاوى فقط : اي بل في اثبات الاتفاق فقط ، فان كان الشخص المنقول اليه يرى الملازمة بين هذا الاتفاق ورأى الامام عليهالسلام ثبت رأيه عليهالسلام والا فلا.
وقوله ص ٢٥٥ س ١٣ ولا شك في ان حجية الخبر ... الخ : للخبر صورتان ، فتارة يكون اخبارا عن الامام عليهالسلام بلا واسطة كما لو كنا معاصرين لزرارة واخبرنا عنه عليهالسلام بأن قراءة السورة بعد الحمد واجبة في الصلاة ، واخرى يكون اخبارا عنه عليهالسلام مع الواسطة كما لو اخبر الشيخ الطوسي عن زرارة (١) عنه عليهالسلام بان السورة واجبة.
وفى الصورة الاولى لا يوجد اشكال ، واما الصورة الثانية ففيها اشكال يتوقف استيضاحه على بيان مقدمة وهي : ان الشارع اذا أراد جعل الحجية لشي فذلك يحتاج الى ركنين :
ا ـ وجود خبر مثلا لكي تنصب عليه الحجية ، فالخبر موضوع للحجية ومن دون افتراضه لا يمكن جعلها. ومن اللازم افتراض وجود الخبر اولا لكي تنصب عليه الحجية ثانيا ، فان موضوع الحكم متقدم على الحكم.
__________________
(١) مع افتراض معاصرة الشيخ لزراره حتى يكون النقل عنه عن حس