قوله ص ٢٩٢ س ٦ اذا كان للكلام ظهور ... الخ : عنوان هذا البحث في الكتب القديمة « هل العام بعد التخصيص حجة في الباقي اولا » بينما المذكور في الحلقة هو ان الدليل اذا كانت له ظهورات ضمينة متعددة وسقط بعضها عن الحجية فهل يسقط البعض الآخر عنها أولا (١) فلو قال المتكلم « اكرم من في الدار من العلماء » وفرض ان عددهم (١٠٠) فهنا مدلولان : مطابقي ، وهو وجوب اكرام الجميع ، وتضمني وهو وجوب اكرام هذا العالم ووجوب اكرام ذلك العالم ووجوب اكرام الثالث وهكذا الى تمام المائة. وعدد الدلالات التضمنية على هذا (١٠٠) بينما الدلالة المطابقية واحدة. واذا صدر مخصص منفصل (٢) بعد يوم او اكثر يقول لا تكرم العلماء الفساق وفرض ان عددهم (١٠) فسوف نعلم بسقوط المدلول المطابقي عن الحجية وانه لا يجب اكرام تمام المائة كما سنعلم بسقوط عشر دلالات تضمنية عن الحجية ، وبعد هذين السقوطين ـ سقوط المدلول المطابقي وعشر دلالات تضمنية عن الحجية ـ فهل تسقط بقية الدلالات التضمنية التسعين عن الحجية او لا؟ وبكلمة اخرى هل العام بعد تخصيصه واخراج الفساق العشرة منه يكون حجة في الباقي بحيث يلزم اكرام التسعين او لا؟ وهناك اجابتان عن هذا السؤال احداهما تقول نعم يسقط عن الحجية في وجوب اكرام الباقي ، وهذا معناه تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية. وثانيهما يقول بعدم السقوط ، وهذا
__________________
(١) وقد تقدم ص ٧٧ من الحلقة الوعد بهذا المبحث وانه اذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية فهل يسقط المدلول التضمني ايضا او لا؟
(٢) واما الكلام عن المخصص المتصل فتأتي الاشارة له آخر البحث