شمول الوجوب للعاجز.
قوله ص ٣٠٥ س ١٥ ومبادىء الحكم له : عطف تفسير للملاك ، وضمير له يرجع الى العاجز.
قوله ص ٣٠٥ س ١٦ وبهذا تعرف : الصواب : يعرف.
قوله ص ٣٠٦ س ٩ بمبادئه : ذكر المبادىء باعتبار ان ثبوت الوجوب بلا مبادىء امر غير ممكن.
قوله ص ٣٠٦ س ١٢ بدليل : الصواب : بالدليل ، اي بدليل الواجب.
قوله ص ٣٠٦ س ١٣ من طلب حاله : اي انه مسقط للقضاء او غير مسقط له.
تقدم ان القدرة شرط في موردين : العقاب والتكليف بداعي التحريك ، فبدونها لا يصح العقاب كما ولا يصح التكليف بداعي التحريك ، وهذا واضح ، ولكن قد يفرض ان المكلّف يدخل عليه وقت الصلاة مثلا وهو قادر عليها غير انه بعد فترة تزول قدرته ، والسبب في زوال القدرة احد امور ثلاثة :
١ ـ التواني في اداء الواجب حتى ينتهي الوقت ، وفي مثله يسقط الأمر جزما بسبب العصيان ، فالقدرة على فعل الواجب زالت بسبب العصيان.
٢ ـ اراقة الماء مثلا عمدا وبلا مبرر وبالتالي ازالة القدرة على اداء الصلاة الوضوئية بلا مسوغ.
٣ ـ انعدام الماء وسط الوقت بلا تسبيب من المكلّف بل صدفة.