الالتزام به لعدم تمكن المكلّف من الجمع بين الازالة والصلاة معا.
هذا ويمكن مناقشة الآخوند بامكان الالتزام بتعدد استحقاق العقاب عند ترك كلا التكليفين ، ومجرّد ان الجمع بين الصلاة والازالة غير ممكن لا يمنع من تعدد الاستحقاق ، اذ المناط في استحقاق العقاب هو فعلية التكليف والمفروض ان كلا التكليفين فعلي في حق المكلّف.
الثمرة الثالثة : واذا اتضح تحقق التزاحم بين خطاب صل وازل بناء على فكرة الترتب وبالتالي لزوم تقديم الاهم ملاكا فهل ان تقديم الاهم كالازالة مثلا يعني سقوط التكليف بالصلاة سقوطا تاما او يعني السقوط الناقص؟ والجواب : انه يعني السقوط الناقص ، فتقديم وجوب الازالة يقتضي سقوط الوجوب عن الصلاة حالة الاشتغال بالازالة فقط ويبقى ثابتا حالة عدم الاشتغال بها ، وبهذا يحصل الفرق بين حالة التعارض وحالة التزاحم ، فانه لو اخذنا برأي الآخوند القائل باستحالة الترتب كان بين خطاب صل وازل تعارض ، فاذا قدمنا خطاب ازل من باب موافقته للكتاب او مخالفته للعامة فخطاب صل يسقط من اساسه وهذا بخلاف ما لو قلنا بامكان الترتب فانه يتحقق التزاحم وبتقديم الاهم يبقى التكليف بالمهم ثابتا عند عدم الاشتغال بالاهم (١).
قوله ص ٣٢١ س ٩ ولا يحتاج اثبات هذا الوجوب الترتبي ... الخ : تقدم ان المكلف عند توجه الامر بالازالة اليه يمكن ان يوجه له في الوقت نفسه الامر
__________________
(١) وبهذا اتضح امكان صياغة الثمرات الثلاث بصيغة ثمرة واحدة فيقال : بناء على امكان فكرة الترتب يتحقق تزاحم بين الخطابين دون التعارض ويترتب على ذلك لزوم تقديم الاهم ملاكا ولازم ذلك عدم سقوط الخطاب بالمهم من اساسه