القائلة باستحالة الأمر الترتبي.
قوله ص ٣٢٢ س ٩ فحيث امر : الصواب : فحيث لا امر.
قوله ص ٣٢٢ س ١١ عرفنا ان الأمر بشيء ... الخ : تقدم ان كل تكليفين يوجد بين متعلقيهما تضاد ـ كأزل وصل فان متعلقيهما وهما الصلاة والازالة بينهما تضاد ـ فلا تعارض بينهما ما دام الترتب ممكنا ، اي ما دام كل منهما مشروطا بعدم الاشتغال بواجب اهم او مساو. هذا ولكن يوجد موردان لا تعقل فيهما فكرة الترتب هما :
١ ـ مورد التناقض ، فالصلاة وعدمها (١) متناقضان لا يعقل فيهما الترتب ، فلا يمكن ان يقال صل فان لم تشتغل بالصلاة وجب عليك تركها ، انه غير معقول ، اذ عند عدم امتثال صل يكون ترك الصلاة متحققا ومع تحققه لا يمكن الأمر به لانه لا يعد وعن كونه امرا بتحصيل الحاصل.
وان شئت قلت : عند عدم امتثال صل لا يمكن الأمر بترك الصلاة لا امرا مطلقا ولا امرا مشروطا ، اما انه لا يمكن الأمر به امرا مطلقا ـ بمعنى ان يقال صل واترك الصلاة ـ فلأنه امر بالجمع بين الضدين وهو غير معقول ، واما انه لا يمكن الأمر به مشروطا بعدم امتثال صل فلأنه امر بتحصيل الحاصل. اذن كلما كان بين الشيئين تناقض فلا يمكن الأمر بهما بنحو الترتب ، ولو تعلق الامر بهما كان بين الامرين تعارض.
٢ ـ مورد الضدين اللذين لا ثالث لهما كالجهر والاخفات فلا يمكن ان يقال
__________________
(١) ويعبر عن مثل عدم الصلاة بالضد العام او النقيض