صعب ، وقد ابدلناه سابقا بتعبير ـ امكان الترتب ـ فان امكان الترتب عبارة اخرى عن كون الشرط للتكليف هو عدم الاشتغال بالاهم او المساوي.
قوله ص ٣٢٦ س ٢ تمنع : الصواب : ممتنع.
قوله ص ٣٢٦ س ٢ بالازالة والامر : الصواب : والامر بالازالة.
قوله ص ٣٢٦ س ٦ وفقا لما تقدم : اي من اشتراط كل تكليف بعدم الابتلاء بواجب آخر.
قوله ص ٣٢٦ س ٧ فان فسرنا عدم الابتلاء بعدم الامر : ذكر مختار الآخوند هنا غير مناسب ، لانه افترضنا فيما سبق ان الحديث على تقدير امكان الترتب ، اي على تقدير كون الشرط هو عدم الاشتغال بالمساوي او الاهم.
قوله ص ٣٢٦ س ٩ لا امر بها : اي لا امر بها بما هي حصة ولا بما هي مصداق للجامع. اما عدم الامر بها بعنوانها الخاص ـ اي بما هي حصة فلفرض ان الامر يتعلق بالجامع لا بالحصة. واما عدم تعلق الامر بجامعها فلأن المفروض انا نتكلّم الآن على مسلك الميرزا القائل بان الجامع بين المقدور وغيره لا يمكن تعلق الامر به.
قوله ص ٣٢٦ س ١٠ وان فسرنا عدم الابتلاء : بل هذا هو مورد الحديث على ما فرض سابقا حيث تقدم ان الفرضية الثانية هي افتراض امكان الترتب ، وبعد اخذ هذه الفرضية بعين الاعتبار فلا معنى لتكرار افتراضها الآن.
قوله ص ٣٢٦ س ١٥ قلنا ان القانون ... الخ : سبق وان اتضح ان كل تكليفين اذا تزاحما قدم الاهم منهما ، ويراد هنا الاستدراك وتبيان ان الاهم انما