قوله ص ٣٤٣ س ١ لا شك في ان زمان الوجوب ... الخ :
هذا هو المبحث المعروف بالواجب المعلق. واول من نسبت له فكرة الواجب المعلّق هو صاحب الفصول. ولتوضيحها نقول : ان زمان الوجوب :
أ ـ تارة يتطابق مع زمان الواجب تطابقا تاما ، كصلاة الظهر ، فان زمان الصلاة محدد بما بين الزوال والغروب ، وهذا الزمان هو بنفسه زمان الوجوب ، فان وجوب صلاة الظهر محدد ايضا بما بين الزوال والغروب ، ويسمى مثل هذا بالواجب المنجّز (١).
ب ـ واخرى يكون زمان الوجوب متقدما على زمان الواجب ، وطبيعي ليس المقصود ابتداء زمان الواجب بعد انتهاء زمان الوجوب فانه مستحيل بل المقصود ان زمان الوجوب يتقدم على زمان الواجب ويبقى مستمرا الى نهاية زمان الواجب ، كما هو الحال في وجوب صوم شهر رمضان ، فانه يبتدأ من حين رؤية الهلال على ما يستفاد من قوله تعالى « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » (٢) بينما زمان الصوم متأخر عن ذلك حيث يبتدأ من حين طلوع الفجر الذي هو متأخر عن زمان رؤية الهلال (٣). واصطلح صاحب الفصول على مثل هذا
__________________
(١) وعبارة الكتاب لم تشر له
(٢) حيث يدل على ان مجرد رؤية الهلال تكفي لتوجه الامر بالصوم
(٣) ومثال آخر لذلك وجوب الحج فانه تقدم في البحث السابق ان بعض الفقهاء يقول اذا استطاع المكلّف وجب عليه الحج وان كانت استطاعته قبل اشهر الحج ويكون الوجوب فعليا ثابتا قبل اشهر الحج والواجب وهو الحج معلقا على مجيء اشهر الحج