قوله ص ٣٤٧ س ١ اتضح مما تقدم ... الخ : هذا هو المبحث المعروف بمبحث المقدمات المفوتة. ونمنهج ذلك ضمن النقاط التالية :
١ ـ تقدم ص ٣٣٦ من الحلقة ان المقدمات اذا كانت مقدمات وجودية فيلزم على المكلّف تحصيلها. كما وعرفنا ان تحصيلها يجب بعد صيرورة وجوب ذي المقدمة فعليا ، فمثلا الوضوء الذي هو من المقدمات الوجودية للصلاة يجب على المكلّف تحصيله بعد دخول وقت الصلاة ، اذ قبل ذلك لا وجوب فعلي للصلاة لكي يجب.
٢ ـ واذا لم يكن الوضوء واجبا قبل دخول الوقت طرحنا هذا السؤال : لو فرض ان المكلّف كان واجدا للماء قبل دخول الوقت وكان يعلم بتعذّر تحصيله بعد دخول الوقت فهل يلزمه الوضوء قبل دخول الوقت؟ وهل يجوز له اراقة الماء قبل دخوله الوقت؟ كلا لا يلزمه الوضوء قبل الوقت كما ويجوز له اراقته قبل دخول الوقت (١) ، اذ قبل دخول الوقت لا تكليف بالصلاة ليجب الوضوء وبالتالي لتحرم الاراقة. واذا جازت الاراقة قبل الوقت فمتى ما حل وقت الصلاة فلا يخاطب المكلّف بوجوب الصلاة الوضوئية ، اذ المفروض كونه عاجزا عن ذلك وانما يخاطب بالصلاة مع التيمم. اجل لو فرض ان المكلّف توضأ قبل الوقت فوضوءه هذا وان لم يكن واجبا ولكن متى ما حل الوقت توجه الخطاب بالصلاة
__________________
(١) اما بعد دخول الوقت فلا تجوز الاراقة لصيرورة وجوب الصلاة والوضوء فعليا