ولا مثله بل مخالف له.
هذه صور أربع. وقد وقع الاتفاق على امكان الصورة الرابعة حيث لا محذور في ان يقال ان قطعت بوجوب الجمعة وجب التصدق ، وانما الكلام في الصور الثلاث الاولى.
ونتحدث اولا عن الصورة الاولى ـ وهي الصورة المهمة ـ ثم عن الثانية والثالثة.
اما اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم الذي تعلق به القطع ـ كما لو قيل ان قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك ـ فقد قرأنا في الحلقة السابقة انه مستحيل لمحذور الدور ، اذ العلم بالوجوب موقوف على ثبوت الوجوب ـ كي يتعلق العلم به ـ فلو كان ثبوت الوجوب موقوفا على العلم به لزم الدور ، اذ العلم بالوجوب يصير موقوفا على العلم بالوجوب. وقرأنا في الحلقة السابقة ايضا ان هذا الدور يمكن دفعه عن طريق المناقشة في المقدمة الاولى حيث يمكن القول بعدم تسليم توقف العلم بالوجوب على ثبوت الوجوب ، فان العلم بالشيء لا يتوقف على ثبوته ، فالعلم بمجيء زيد لا يتوقف على تحقق مجيء زيد واقعا والا يلزم ان يكون كل علم مصيبا وعدم وجود علم مخطىء. هذا ما تقدم في الحلقة السابقة ، وفي هذه الحلقة ولاجل تحقيق صحة الدور وعدمها نقول : ان القطع المأخوذ في موضوع الحكم تارة يكون هو خصوص القطع المصيب واخرى مطلق القطع اعم من كونه مصيبا او لا ، فان :
أ ـ كان القطع المأخوذ في موضوع الحكم هو خصوص المصيب فتقريب