قوله ص ٣٥٧ س ٤ وهذا معلوم بالضرورة : اي ان اطلاق الحكم معلوم بالضرورة على هذا المبنى الثالث الذي يقول بان الاطلاق ضروري عند استحالة التقييد.
قوله ص ٣٥٧ س ١١ واما الافتراض الثاني ... الخ : تقدم في بداية البحث ان اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم له اربع صور وهي :
١ ـ اخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم الذي تعلق به القطع.
٢ ـ اخذ العلم بالحكم في موضوع ضده.
٣ ـ اخذ العلم بالحكم في موضوع مثله.
٤ ـ اخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف.
والكلام الى الآن كان في الصورة الاولى واتضح ان التقييد فيها ممكن فيما اذا اخذ القطع بالحكم الانشائي ـ المعبر عنه بالجعل ـ في موضوع الحكم الفعلي المعبر عنه بالمجعول.
واما الصورة الرابعة فقد تقدم انها ممكنة جزما لوجاهة ان يقال ان قطعت بوجوب الجمعة وجب التصدق. وعلى هذا بقي ان نتحدث عن الصورة الثانية والثالثة.
اما الصورة الثانية ـ وهي اخذ القطع في موضوع حكم مضاد نظير قولنا ان قطعت بوجوب الجمعة حرمت عليك ـ فهي مستحيلة للزوم اجتماع الحكمين المتضادين فيها ، اذ عند القطع بالوجوب يكون الوجوب ثابتا لفرض القطع به كما ويكون التحريم ثابتا لفرض تحقق موضوعه ، ومع لزوم اجتماع المتضادين