قوله ص ٣٥٩ س ١ لا شك في وجود واجبات ... الخ :
ذكر الاعلام ان الواجب ينقسم الى تعبدي وتوصلي. والوجه في ذلك ان الواجب تارة لا يسقط عن ذمة المكلف الا اذا اتي به بقصد القربة كالصلاة والصوم ونحوهما ، ويسمى مثل ذلك بالواجب التعبدي ، واخرى يسقط عن الذمة ولو لم يؤت به بقصد القربة كرد السلام وقطع المسافة للحج ، ويسمى مثل ذلك بالواجب التوصلي.
والفرق بهذا المقدار بين الواجب التوصلي والتعبدي مسلم وواضح وليس هو المنظور الاساسي في هذا البحث وانما المنظور الاساسي هو ان الفارق بينهما هل يكمن في عالم الجعل والوجوب او في عالم الغرض والملاك.
توضيح ذلك : ان الفرق بين الوجوبين تارة يجعل بلحاظ عالم الجعل بان يقال : ان المولى في عالم الجعل تارة يصب الوجوب على الفعل المقيد بقصد الامتثال فيقول مثلا تجب الصلاة المقيدة بقصد الامتثال ، واخرى يصبه على ذات الفعل فيقول مثلا يجب رد السلام دون ان يقيده بقصد الامتثال ، والاول هو الواجب التعبدي والثاني هو التوصلي. وبناء على هذا يكون الفارق بلحاظ عالم الجعل.
واخرى ـ وهو الرأي الثاني ـ يقال ان الوجوب لا يمكن ان ينصب على الفعل المقيد بقصد الامتثال لمحاذير تأتي الاشارة لها انشاء الله بل دائما ينصب على