وكلمة « التكوينية » صفة للارادة. ثم ان الارادة على قسمين : تكوينية وتشريعية. والفرق بينهما : ان الشخص المريد اذا كان يريد فعل نفسه فالارادة تسمى بالارادة التكوينية ، واذا كان يريد فعل غيره فالارادة تسمى بالارادة التشريعية ، فاذا اراد الاب من ولده ان يدرس ويجد ويجتهد فارادته تشريعية لانها متعلقة بفعل غيره ، واما اذا أراد ان يكون هو بنفسه مجدا ومجتهدا فارادته تكوينية لتعلقها بفعل نفسه ، ومن هنا يتضح ان ارادة العبد للسفر هي ارادة تكوينية لانها ترتبط بفعل نفسه واما ارادة المولى للسفر فهي تشريعية لانها ترتبط بفعل غيره.
قوله ص ٣٧٤ س ١ بما هو امتثال : اي بما هو امتثال للوجوب الغيري.
قوله ص ٣٧٤ س ٣ من قبل : بكسر القاف وفتح الباء.
قوله ص ٣٧٤ س ٤ وهو منصرف : اي غير قاصد.
قوله ص ٣٧٥ س ٧ كما تتصف مقدمات الواجب ... الخ : كان الكلام فيما سبق عن مقدمة الواجب. وقد تسأل عن حال مقدمة الحرام والمكروه والمستحب.
اما مقدمة المستحب فحالها حال مقدمة الواجب دون اي فرق ، فاذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب لزم القول باستحباب مقدمة المستحب ، لان نكتة وجوب مقدمة الواجب ليست هي الا توقف الواجب عليها ، وهذه النكتة بنفسها ثابتة في مقدمة المستحب.
واما مقدمة الحرام فهي على قسمين ، اذ تارة تكون بشكل لو حصلت فحتما