والوجوب الغيري ثانيا وبالتبع.
قوله ص ٣٨١ س ١٥ بما تقدم : اي في مبحث الشرط المتأخر ص ٣٣٩ من الحلقة.
قوله ص ٣٨١ س ١٦ جعل الامر متعلقا بالتقييد : اي جعل الامر متعلقا بالفعل مع التقييد.
قوله ص ٣٨٢ س ٢ لانه طرف له : فان التقييد نسبة لها طرفان احدهما القيد.
قوله ص ٣٨٢ س ٣ بما هو معنى حرفي : اي بما هو نسبة ـ فان المعنى الحرفي في المصطلح الاصولي يراد به النسبة ـ في مقابل التقييد بالمعنى الاسمي الذي هو عبارة عن نفس كلمة « التقييد ».
قوله ص ٣٨٢ س ٨ والصحيح انكار الوجوب الغيري ... الخ : ولحد الآن لم يتم التعرض لصلب الموضوع وهو ان مقدمة الواجب هل هي واجبة او لا ، وقد حان الآن وقت ذلك ، وقبل الاشارة الى الرأي المختار ينبغي استذكار ان المقصود من الوجوب المبحوث عنه هنا ليس هو الوجوب العقلي فانه لا اشكال لدى كل عاقل ان مقدمة الواجب يلزم الاتيان بها عقلا لتوقف تحقق الواجب عليها. وبكلمة ثانية : الوجوب العقلي الذي هو بمعنى اللابدية العقلية لم يقع موردا للخلاف بين الاصوليين بل هو من الامور المسلمة عندهم ، وانما الذي وقع موردا للخلاف هو الوجوب الشرعي بمعنى ان مقدمة الواجب التي قلنا بوجوب الاتيان بها عقلا هل اثبت الشارع المقدس لها الوجوب مضافا الى الوجوب الذي اثبته