قوله ص ٤١٠ س ١٤ وفي كل حالة حكمنا فيها ... الخ : وبعد ان عرفنا بطلان العمل في حالتين نسأل : هل الحكم بالبطلان يختص بحالة الالتفات الى حرمة الغصب او يعم حالة عدم الالتفات ايضا؟ والجواب : اما بالنسبة الى الحالة الاولى ـ وهي حالة البناء على وجود تعارض بين الامر والنهي ـ فيحكم بالبطلان مطلقا ، اذ مع التعارض وتقديم النهي يكون الامر مفقودا واقعا ، ومع فقدانه يقع العمل باطلا ولا اثر لجهل المكلف.
واما بالنسبة للحالة الثانية ـ وهي حالة بطلان الصلاة من جهة وحدة المعنون خارجا ـ فيختص البطلان بحالة الالتفات الى الغصب وحرمته ، اذ فيها لا يمكن للمكلف قصد التقرب ، واما مع جهله فتقع صحيحة لفرض ثبوت الامر وامكان قصد التقرب.
قوله ص ٣٩٦ س ٣ وعالم الملاك : عطف تفسير على « المبادىء ». وهكذا قوله « عالم الامتثال » عطف على « النتائج ».
قوله ص ٣٩٦ س ٤ اما الاول : اي التنافي بلحاظ عالم المبادىء.
قوله ص ٣٩٦ س ٥ واما الثاني : اي التنافي بلحاظ عالم الامتثال.
قوله ص ٣٩٦ س ٧ وقد سبق في مباحث القدرة : اي ص ٣٢٤ س ٤.
قوله ص ٣٩٦ س ١٠ وعلى هذا الاساس : اي على اساس امتناع الاجتماع للسببين السابقين يترتب على ذلك انه اذا دل دليل ... الخ.
قوله ص ٣٩٧ س ٣ حقا : اي واقعا.
قوله ص ٣٩٧ س ٧ على نحو التخيير العقلي بين حصصها : بمعنى ان الامر متعلق بطبيعي الصلاة كما في قوله تعالى : « اقيموا الصلاة » فان الامر اذا تعلق