٢ ـ ان لازم افتراض المقدمية الدور. ويمكن توضيح الدور ببيانات متعددة نقتصر على ما اشار له قدسسره في الحلقة الثانية ص ٢٨٩. وحاصله يتضح بعد بيان مقدمة هي : ان ( أ ) لو كان علة لـ ( ب ) فنقيض ( أ ) يكون علة لنقيض ( ب ) فالنار اذا كانت علة للاحتراق فعدم النار يكون علة وسببا لعدم الاحتراق (١).
وباتضاح هذه المقدمة نقول : ان عدم الصلاة لو كان علة ومقدمة للازالة ـ وهكذا عدم الازالة لو كان علة ومقدمة للصلاة ـ لزم ان يكون نقيض عدم الصلاة وهو الصلاة علة لعدم الازالة طبقا للمقدمة السابقة ، واذا صارت الصلاة علة لعدم الازالة لزم الدور اذ فرضنا فيما سبق ان عدم الازالة هو العلة للصلاة (٢) بينما اصبحت الآن الصلاة هي العلة لعدم الازالة ، وهذا معناه ان ما فرض معلولا اصبح علة وما فرض علة اصبح معلولا.
اتضح مما سبق انه استدل على اقتضاء الامر بالازالة للنهي عن الضد الخاص وهو الصلاة بوجهين : احدهما مسلك التلازم وثانيهما مسلك المقدمية. وقد اتضح بطلان كلا المسلكين. والنتيجة على هذا ان الامر بالشيء كما لا يقتضي النهي عن ضده العام كذلك لا يقتضي النهي عن ضده الخاص.
قد تسأل عن ثمرة بحث اقتضاء الامر بالازالة للنهي عن الصلاة مثلا. وقد
__________________
(١) وهذا هو معنى العبارة القائلة : نقيض العلة علة لنقيض المعلول
(٢) حيث قلنا : وهكذا عدم الازالة لو كان علة ومقدمة للصلاة