يستكشف ذلك.
وعلى تقدير تمامية هذا التقريب نطرح الاسئلة السابقة ايضا وهي :
أ ـ هل يعم التقريب المذكور الجاهل بالنهي؟ كلا لا يعم ، اذ مع الجهل بالنهي لا يقبح صدور الفعل حتى يمتنع قصد التقرب به.
ب ـ وهل يعم الامور التوصلية؟ كلا بل يختص بالعباديات ، اذ الامور التوصلية لا يشترط فيها قصد القربة.
ج ـ وهل يعم النهي الغيري؟ كلا لان العقل لا يحكم بقبح مخالفة النهي الغيري قبحا مستقلا مغايرا لقبح مخالفة النهي النفسي بل القبيح هو مخالفة النهي النفسي فقط ، واما مخالفة النهي الغيري فتقبح بما انها مقدمة وشروع في مخالفة النهي النفسي والا فهي في نفسها لا تكون قبيحة حتى يمتنع قصد التقرب.
وبهذا اتضح ان هذا التقريب خاص من جميع الجهات الثلاث بخلاف التقريب الاول فانه عام من جميع الجهات الثلاث وبخلاف التقريب الثاني فانه خاص من الجهة الاولى والثانية وعام من الجهة الثالثة.
قوله ص ٤٢٠ س ١٦ ثم اذا افترضنا ... الخ : للنهي عن العبادة اشكال ثلاثة :
١ ـ ان يكون متعلقا بالعبادة بكاملها كالنهي عن الصلاة حين وجود النجاسة في المسجد.
٢ ـ ان يكون متعلقا بجزء العبادة لا بجميعها ، كالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة ، فان القراءة جزء من الصلاة والنهي عنها نهي عن جزء الصلاة.