بالصلاة ، ومن البين ان المكلف اذا كان قاطعا بعدم امكان الامر بالصلاة فكيف يمكن ان يصدق بثبوته.
والخلاصة : ان فكرة التحويل لو تمت فهي تتم في حالة تعلق القطع العقلي بثبوت الحكم اذ فيها اذا لم يكن القطع حجة فلازمه نفي الشارع الحكم عن المكلف ، وامر نفي الحكم سهل ، وهذا بخلافه في حالة تعلق القطع بنفي الحكم فان لازم عدم حجيته اثبات الشارع الحكم على المكلف وهو متعذر لان القاطع بنفي الشيء لا يمكنه التصديق بثبوته.
وبهذا اتضح ان مقالة الاخباريين باطلة سواء لم يحوّل القطع من طريقي الى موضوعي ام حوّل اذ لو لم يحول يلزم من عدم حجية القطع العقلي التناقض في نظر القاطع ، واذا حوّل يرد عليها الايرادان السابقان.
استدل الاخباريون لعدم حجية القطع العقلي بمجموعة من الروايات نذكر على سبيل المثال دون الحصر ثلاثة مجاميع منها :
١ ـ ما دل على ان دين الله لا يصاب بالعقول (١).
٢ ـ ما دل على ان شرط قبول الاعمال ولاية اهل البيت صلوات الله عليهم ، ففي الحديث عن الامام الباقر عليهالسلام بني الاسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية (٢).
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٥٧ ح ١٤
(٢) الوسائل ج ١ باب ١ من ابواب مقدمة العبادات ح ١٠