قوله ص ٢١٨ س ١٠ بالمقدار المتفق عليه : وهو الخاص عند اختلاف تعبير العلماء.
قوله ص ٢١٨ س ١٢ ويعتبر كشف الاجماع : هذا اشارة الى النقطة الثانية.
قوله ص ٢١٨ س ١٣ بنحو القضية المهملة : اي بقطع النظر عن الاطلاق والتفاصيل.
قوله ص ٢١٩ س ٢ ومن اليهم : اي ومن يشبههم ، وهم اصحابهم عليهمالسلام من غير الرواة.
قوله ص ٢١٩ س ٤ حدوده وامتداداته : اي اطلاقه.
قوله ص ٢١٩ س ٩ يقسّم الاجماع ... الخ : الاجماع على قسمين ، فتارة يفرض اتفاق جميع الفقهاء على حكم واحد معين كاتفاقهم على وجوب صلاة الجمعة زمن الغيبة ، ويسمى ذلك بالاجماع البسيط ـ وكلامنا فيما سبق كان يدور حول هذا الاجماع ـ واخرى يفرض ان نصف العلماء يقول بالوجوب والنصف الآخر يقول بالاستحباب ، ومثله يسمى بالاجماع المركب.
ثم انه عند اختلاف العلماء على قولين يوجد فرضان :
ا ـ ان تنفي كلتا الطائفتين الاحتمال الثالث ـ كحرمة صلاة الجمعة ـ حتى على تقدير بطلان الرأي المختار لها ، فكل طائفة حتى على تقدير بطلان الوجوب والاستحباب تنفي الحرمة ، وفي مثله يمكن القول بتحقق اجماع بسيط من الكل على نفي الحرمة.
ب ـ ان تنفي كلتا الطائفتين احتمال الحرمة فيما اذا كان الرأي المختار لها هو