قوله ص ٢٢٩ س ٢ خلاف القاعدة المذكورة : اي قاعدة الاحتراز في القيود.
قوله ص ٢٢٩ س ٥ هذا : اي الثابت لخبر العادل.
قوله ص ٢٢٩ س ٩ اما اللحاظ الاول : هذا رد للامر الاول الذي يبتني عليه الاستدلال بمفهوم الوصف. وقوله « واما اللحاظ الثاني » فهو اشارة الى رد الامر الثاني.
قوله ص ٢٢٩ س ١٣ ليس حكما مجعولا : اي ليس حكما تكليفيا مجعولا.
قوله ص ٢٢٩ س ١٤ ومرجع ربطه بعنوان : اي عنوان خبر العادل.
قوله ص ٢٢٩ س ١٧ بهذا المعنى : اي بمعنى عدم الحجية.
قوله ص ٢٣٠ س ١ ومنها آية النفر ... الخ : والاية الثانية التي استدل بها على حجية الخبر قوله تعالى في سورة برائة : « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » (١). وتقريب الاستدلال بها يتوقف على مقدمات ثلاث :
١ ـ انها دلت على وجوب حذر القوم الباقين الذين انذرهم المنذرون.
٢ ـ ان وجوب الحذر ثابت مطلقا ولا يختص بما اذا حصل العلم من انذار المنذرين.
__________________
(١) ـ مضمون الآية الكريمة ان كل قبيلة من القبائل يلزم ان يرحل جماعة منها الى بلد العلم كالمدينة المنورة في ذلك الزمان ليتعلموا الفقه الاسلامي ثم يرجعوا الى اوطانهم لينذروا قومهم الباقين ليحذر هؤلاء الباقون. وقد يبين معنى الآية بشكل آخر