عند دخوله المسجد ـ فهل يمكن الحكم عليه بالوجوب؟ كلا بل يحكم عليه بالرجحان الاعم من الوجوب والاستحباب.
٣ ـ اذا صدر من المعصوم عليهالسلام فعل خاص وعلمنا صدوره منه بنحو الوجوب مثلا حكمنا بوجوبه في حقنا ايضا فيما اذا كانت الصفات والخصائص التي تواجد عليها المعصوم عليهالسلام حين صدور الفعل منه ثابتة فينا ايضا ، فاذا رأيناه يفعل فعلا معينا حالة السفر فلا يمكن ان نعمم حكم ذلك الفعل في حقنا الا اذا كنّا في حالة السفر ايضا فيما اذا احتمل ان لحالة السفر مدخلية في ثبوت ذلك الحكم.
ولربما يقال : ان نفس صفة الامامة او النبوة الثابتة للمعصوم عليهالسلام يحتمل مدخليتها في ثبوت الحكم في حقه بالخصوص ومعه فلا يمكن تعميم الحكم للغير.
والجواب : ان هذا الاحتمال منفي بقوله تعالى « ولكم في رسول الله اسوة حسنة » حيث يدل على ان التأسي بالنبى ٩ امر مطلوب ، واذا ثبتت مطلوبية التأسي به ٩ ثبتت مطلوبية التأسي بالامام ٧ ايضا للقطع بعدم الفارق بين النبي ٩ والامام ٧. وقد تقدمت الاشارة الى ذلك في الحلقة الثانية.
قوله ص ١٨٣ س ٨ لعدم الى غير ذلك : من دلالات مثل انّ ترك فعل معين هل يدل على انه مكروه او لا كما اشير الى ذلك في الحلقة الثانية.
قوله ص ١٨٣ ص ٩ لعدم الاطلاق في دلالة الفعل : لان الفعل لالفظ فيه حتى يتمسك باطلاقه ، ومعه فاللازم الاخذ بالقدر المتيقن وهو صورة الاتحاد في جميع الخصائص التي يحتمل مدخليتها في ثبوت الحكم.
قوله ص ١٨٤ س ١ سكوت المعصوم عن موقف ... الخ : اذا صدر فعل