غايته ـ التي من اجلها وجب ـ واجبة.
ج ـ ان النفر والانذار اذا كانا واجبين ولم يكن الحذر واجبا يلزم محذور اللغوية ، اذ كأنه قيل يجب عليكم ايها النافرون ان ترتقوا المنابر وتحذروا الناس ولكن لا يجب على الناس الحذر من انذاركم والاعتناء بكلامكم ، انه لغو واضح.
وبهذه البيانات الثلاثة تثبت تمامية المقدمة الاولى وهي ان الحذر واجب.
ويمكن بنفس هذه البيانات الثلاثة اثبات المقدمة الثانية ـ وهي ان الحذر واجب حتى عند عدم حصول العلم من كلام المنذر ـ فانها كما تثبت اصل وجوب الحذر كذلك تثبت كون وجوبه ثابتا بشكل مطلق ولا يختص بحالة حصول العلم. وبهذا كله يتم تقريب الاستدلال بالآية على حجية الخبر.
ويمكن رده بمناقشة جميع مقدماته الثلاث.
اما الاولى ـ وهي ان الحذر واجب ـ فلبطلان جميع بياناتها الثلاثة.
اما البيان الاول فلما ذكره الشيخ الاصفهاني قدسسره من ان كلمة « لعل » لم توضع لافادة الترجي ـ اي محبوبية ما بعدها ـ بل لافادة ترقب وتوقع حصول ما بعدها ، فحينما يقال لعل زيدا يأتي من السفر يستفاد ان المتكلم يترقب المجيء ولا يستفاد ان المجيء شيء محبوب له. ومما يدل على ذلك دخولها على المبغوض احيانا كما فى دعاء ابي حمزه الثمالي « لعلك عن بابك طردتني » اذ من الواضح ان الطرد عن باب الله سبحانه امر مبغوض للعبد وليس محبوبا. ومع التسليم بعدم دلالة كلمة « لعل » على محبوبية مدخولها فلا يصح ان يقال اذا ثبتت محبوبية الحذر ثبت وجوبه.