فيها هي مقرونة بالعلم الإجمالي ـ فقد ذكر له جوابان أحدهما ما هو المذكور في الكفاية وغيرها من انّا وإن كنّا نعلم بثبوت الحرمة في بعض الشبهات بيد أنّ هذا العلم الإجمالي منحلّ بعلم إجمالي أصغر منه يختص بدائرة أخبار الثقات ، ومعه فيكون العلم المنجز هو هذا العلم الصغير.
توضيح ذلك : انّا لو فرضنا انّ الوقائع التي نشك في حكمها ـ ١٠٠٠ واقعة مثلا وفرضنا أيضا انّ الوقائع التي نعلم بثبوت الحرمة فيها ـ ١٠ وقائع مثلا ففي مثل هذه الحالة يكون العلم الإجمالي الثابت في الوقائع الألف منجزا ويجب الاحتياط في جميع أطرافه ، ولكن هذا لو لم نلتفت إلى حقيقة اخرى وهي أنّه لو نظرنا إلى وسائل الشيعة لوجدنا فيه أخبارا كثيرة جدّا ، وهذه الأخبار لا يحتمل كذبها جميعا بل نجزم بأنّ ١٠ أخبار على الأقل ـ الدالّة على ١٠ تحريمات ـ صادقة وصادرة عن الأئمّة عليهمالسلام ، وبعد الالتفات إلى هذه الحقيقة يحصل لنا علم إجمالي ثاني أصغر من السابق ، وهو العلم إجمالا بوجود ١٠ أخبار أو بالأحرى ١٠ تكاليف تحريمية في مجموع دائرة الأخبار ، ونحن ندّعي أنّ العلم الكبير الأوّل منحلّ بهذا العلم الصغير لأنّه كلّما كان عندنا علمان أحدهما كبير والآخر صغير وكانت أطراف الصغير بعض أطراف الكبير وكان مقدار المعلوم بالإجمال في الصغير لا يقلّ عن مقدار المعلوم بالإجمال في الكبير فالكبير ينحلّ بالصغير ويكون العلم المنجز هو العلم الصغير.
فمثلا لو كان عندنا عشرة أواني وكنّا نعلم بنجاسة منها ثمّ علمنا بعد ذلك بأنّ اثنين من الأواني الخمسة الواقعة في جانب اليمين من تلك الأواني العشرة نجس ، في مثل ذلك لا يكون العلم الأوّل الكبير منجزا بل يكون المنجز هو العلم الثاني الثابت في الأواني الخمسة فإنّ أطراف العلم الصغير الثاني بعض أطراف