الامتثال ، فحديث « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » مثلا يريد أن يقول : متى ما لم يعلم بثبوت التكليف فهو مرفوع ولا يريد أن يقول انّه مرفوع حتّى عند الشكّ في سقوطه بعد العلم بتحقّقه.
كما وقد يتخلص بأنّ استصحاب عدم الإتيان بالواجب يثبت عدم تحقّق الواجب خارجا وبالتالي يثبت وجوب الإتيان به من جديد واشتغال الذمّة به.
بأحد هذين الجوابين قد يتخلص من الشبهة المذكورة. بيد انّه إنّما يحتاج إليهما فيما لو لم نبن على المسلك المتقدّم ، وأمّا بناء على ما تقدّم من انّ الامتثال ليس مسقطا للتكليف وإنّما هو مسقط لفاعليته فالشبهة المذكورة تندفع من جذورها لأنّ المكلّف وإن احتمل إتيانه بالدعاء إلاّ أنّه يبقى متيقنا بثبوت التكليف ولكنّه يشك في سقوط فاعليته ومحرّكيته ، ومن الواضح انّه مع العلم بثبوت التكليف والشكّ في سقوط محركيته لا تجري البراءة ، فإنّ البراءة تجري حالة الشك في ثبوت التكليف ولا تجري حالة العلم بثبوته والشكّ في انتهاء فاعليته (١).
بعد أن عرفنا ان البراءة تجري في مورد الشكّ في ثبوت التكليف والاشتغال يجري في مورد الشكّ في الامتثال يقع التساؤل عن ميزان كون الشكّ شكّا في ثبوت التكليف كي تجري البراءة أو شكّا في الامتثال كي يجرى الاشتغال.
__________________
(١) قد يقال : لماذا لا يكون المناط هو الشكّ في الفاعلية لا الشكّ في الفعلية؟
والجواب : انّ ظاهر أدلة البراءة انّ البراءة تجري فيما إذا كان الشكّ في ثبوت التكليف الفعلي دونما إذا كان الشكّ في الفاعلية بعد العلم بتحقّق التكليف الفعلي