به. وحيث انّ مثل هذا البناء العقلائي لم يرد ردع عنه من الشارع فيكون ممضيا.
ولأجل استيضاح المطلب أكثر نقول : لو كان لدينا إناءان نعلم بنجاسة أحدهما فما هي قيمة احتمال انطباق النجاسة المعلومة بالاجمال على الاناء الأوّل؟
والجواب : حيث يوجد لدينا يقين بالنجاسة ، ورقم اليقين يتمثل في رقم (١) فاذا اردنا ان نعرف قيمة احتمال ثبوت النجاسة في كل طرف قسّمنا الواحد على عدد الأطراف. وعلى هذا الاساس فالقيمة الإحتماليّة لانطباق المعلوم بالاجمال على الاناء الأوّل ـ ٢ / ١. واذا كان عدد الأطراف ثلاثة فالقيمة الإحتماليّة في كل طرف ـ ٣ / ١. واذا كان عدد الأطراف ١٠ فالقيمة الإحتماليّة في كل طرف ـ ١٠ / ١. واذا كان عدد الأطراف ١٠٠٠ فالقيمة الإحتماليّة في كل طرف ـ ١٠٠٠ / ١ ، أي أنّ قيمة إحتمال كون الاناء الأوّل هو النجس يساوي إحتمالا واحدا من بين ألف إحتمال. وحيث انّ هذا الإحتمال ضئيل لا يعتني له العقلاء جاز ارتكاب كل واحد من الأطراف بعد افتراض عدم الردع عن مثل هذا البناء (١).
__________________
(١) قد يخطر للذهن الاشكال التالي : إنّ هذا التقريب يجدي فيما لو اراد المكلّف ارتكاب إناء واحد من الاواني الالف إذ القيمة الإحتماليّة في الإناء الواحد ضئيلة ، وأمّا اذا اراد ارتكاب نصف المجموع فالقيمة الاحتماليّة لا تبقى ضئيلة بل تأخذ بالارتفاع إلى النصف أي ١٠٠٠ / ٥٠٠ ، واللازم على هذا عدم جواز ارتكاب النصف لأنّ قيمته الإحتماليّة كبيرة ، والحال أنّ المشهور القائل بعدم منجّزية العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة يقول بجواز ارتكاب النصف بل يقول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام أي يجوّز ارتكاب ٩٩٩ إناء.
والجواب : إنّ القيمة الإحتماليّة لا تأخذ بالارتفاع عند ارتكاب اطراف كثيرة ، فالقيمة الإحتماليّة لكون الاناء الأوّل هو النجس ـ ١٠٠٠ / ١ ، واحتمال كون الاناء الثانى هو النجس ـ