هذا ولكن الصحيح ملاحظة عالم جعل الوجوب والعهدة ، وبملاحظة هذا العالم يكون الشكّ في كلتا الحالتين شكا في أصل التكليف فينفى بالبراءة فإنّ الوجوب يجزم بجعله على طبيعي العتق وطبيعي إطعام الفقير ، والتقييد بالإيمان والهاشمية يشكّ في جعل الوجوب عليه فينفى بالبراءة.
٥ ـ والمطلب الخامس الذي تكفله هذا المبحث حالة الشكّ في المانعية ، كما إذا شكّ في مانعية البكاء من صحة الصلاة فهل الأصل يقتضي البراءة من ثبوت المانعية المشكوكة كما كان يقتضي البراءة من ثبوت شرطية الشرط المشكوك أو لا يقتضي ذلك؟
والجواب : نعم إنّ الأصل يقتضي البراءة عن المانعية المشكوكة ، فإنّ الشكّ في المانعية شكّ في الشرطية ـ إذ الأمر الوجودي تارة يكون ثبوته شرطا واخرى يكون عدمه شرطا فالطهارة أمر وجودي وثبوتها معتبر في الصلاة فتسمى بالشرط وأمّا الحدث فهو أمر وجودي أيضا إلاّ ان عدمه شرط في الصلاة ويسمى بالمانع ، فالشكّ في المانعية إذن شكّ في الشرطية أيضا غاية الأمر شكّ في شرطية العدم ـ وقد عرفنا إنّ حكم الشكّ في الشرطية هو البراءة.
قوله ص ١٨١ س ٣ : كما تقدم في موضعه : وذلك في موارد منها ، الحلقة الثانية ص ٢٤٥.
قوله ص ١٨٢ س ٢ : في بعض الحالات : أي حالات الشكّ في الشرطية.
قوله ص ١٨٢ س ٢ ومرد دعواه إلخ : الشيخ العراقي وان فصّل بين الشرط