وأمّا النسخ المرتبط بالجعل فهو على قسمين أيضا : حقيقي ومجازي.
أمّا الحقيقي فالمقصود منه أن يجعل الله سبحانه الحكم إلى الأبد بحسب لسان الدليل ، فلسان الدليل مطلق ولا يقيد بفترة محددة ـ ولكنه سبحانه يعلم أنّ المصلحة تقتضي جعله لفترة محددة ـ ثم في الأثناء يأتي الناسخ فيرفعه.
وأمّا المجازي فهو أن يجعل الحكم من الأوّل محددا بمدة معينة ثم ينتهي الأمد فيرتفع الحكم.
وإنّما كان هذا نسخا بنحو المجاز لأنّه لم يجعل مستمرا منذ البداية ليكون رفعه نسخا.
ثم ان نسخ الجعل بكلا قسميه الحقيقي والمجازي ممكن في حق الله سبحانه ، فالحقيقي منه ممكن أيضا ، إذ من الوجيه أن يشرّع الله سبحانه الحكم من دون تقييده بمدة إظهارا لهيبته وأهميته ـ وإن كان في الواقع يعلم عدم اقتضاء المصلحة لاستمراره ـ ثم يرفعه في الإثناء.
والخلاصة من كل هذا : إنّ النسخ المرتبط بالمصلحة بمعناه الحقيقي لا يمكن في حق الله سبحانه. وأمّا النسخ المرتبط بالجعل فهو ممكن في حقه بكلا معنييه الحقيقي والمجازي.
ثم إنّه بعد أن اتضح أنّ نسخ الجعل أمر ممكن في حق الله سبحانه نقول : انّ الشكّ في نسخ الجعل له قسمان : ـ
١ ـ إنّ يشكّ في نسخ نفس الجعل ، كما هو الحال في وجوب التوجه إلى بيت