حقه متعلق برقبته ، فإذا هلك سقط حقه ، كما لو مات ، وإن اختار الأول العفو على مال تعلقت قيمة عبده برقبته ، وكان سيد الثاني بالخيار ، فان عفا على مال تعلقت قيمته أيضا ، فصارت القيمتان في رقبته ، ويكون لسيده الخيار على ما فصلناه في الواحد ، وإن اختار الثاني القصاص فعل ، فإذا قتله سقط حق الأول عن رقبته ، لأنه تعلق بها لا غير ، فإذا هلك تلف حقه ، كما لو مات » انتهى.
( وقيل : يشتركان فيه ) قصاصا واسترقاقا ( ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية ) أو يعفو عنه مجانا أو على مال ضمنه مولاه كذلك ( فـ ) ـانه ( يكون للثاني ) خاصة إن شاء قتله وإن شاء استرقه وإن شاء عفا عنه مجانا أو على مال يضمنه مولاه برضاه ، ضرورة كونه حينئذ عبدا جنى على عبده ولا شركة لأحد معه فيه.
( وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، إذ بدون ذلك يستوي الجنايتان في إثبات الاستحقاق برقبته وإن تعاقبتا ، لإطلاق الأدلة وخصوص ما سمعته في جناية العبد على الحرين.
هذا ولكن في كشف اللثام « عندي أنه لا مخالفة للمبسوط لغيره ، لأن عبارته التي سمعتها نص في اشتراكهما فيه قصاصا واسترقاقا ، لكنها تتضمن أمرين : الأول أنهما إذا اختارا القصاص فأيهما قتله سقط حق التأخر ، وكذا إذا اختار أحدهما القصاص سقط حق الآخر ، كما مر في أولياء الأحرار ، والمصنف وغيره موافق له في هذا السقوط ، والثاني أنهما إذا اختارا القود قدمنا الأول ، لأن حقه أسبق ، فهو أولى باستيفاء حقه ، وهو كما مر النقل عنه في أولياء الحر المقتول ، وهنا أيضا إن بادر الثاني فاستوفى القصاص أساء ، وليس عليه شيء ، وسقط حق الأول كما مر ، ولم يذكره اكتفاء بما ذكره هناك ، والأمر كذلك في كل موضع