( فيلزم الأول الثلث بعد أن كان يلزمه النصف ، فيكون للمولى الثلث ) من الدية إن كان هو قيمة جنايته ، وإلا كان له أقل الأمرين كما تحقق سابقا ( وللورثة الثلثان من الدية ) فإن مقصوده من ذلك التمثيل للنقصان بالسراية.
لكن في مجمع البرهان « هنا إشكال ، وهو أنه إذا كان الاعتبار بالجناية حال الجرح لا حال السراية كيف يكون على الجاني الأول أقل الأمرين من أرش جناية العضو وديته حال السراية ، بل ينبغي أن يكون أرش الجناية متعينا ، فإنه إذا قطع الإصبع أو اليد لزم قيمة الجناية على الجاني وإن أعتق ، فإنه لا اعتبار بعد ذلك بشيء ».
وفيه أن المراد بأقل الأمرين هو قيمة جناية العضو ما لم تزد على دية عضو الحر ، بمعنى أن ذلك يؤخذ للمولى من الدية ، لأن من المعلوم دخول الطرف في النفس ، ولما قطع صار عليه دية الطرف ، ولما سرت هذه دخل دية الطرف في النفس ، وقد وجد حينئذ متلفات أخر وسرت الجميع ، فينظر حينئذ إلى الجرح الأول ، لأن الذي سرى ليس هو فقط ، بل مع اثنين آخرين ، فعليه ثلث هذه النفس ، ولكن يلزم حينئذ إلزامه بثلث الدية لا بأقل الأمرين وهو مقتضى إطلاق المصنف ، بل حكاه بعضهم قولا له.
ولكن فيه أنه ليس للمولى من سراية الجرح حال الحرية حظ ونصيب في الزيادة الحاصلة بالعتق ، وهي الفاضل من القيمة ، فليس له إلا ثلث القيمة إلا أن يتجاوز ثلث دية الحر فيتجه القول بالأقل.
ولعل إطلاق المصنف منزل على ما ذكره سابقا أن للمولى الأقل ، فيكون المراد أن الأول عليه ثلث الدية للمولى إن كانت قيمة جنايته تبلغ ذلك ، وإلا فليس له إلا قيمة جنايته دون سرايتها ، فتأمل جيدا ،